ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
[ 24594 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن
مالك قال : كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن
له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت
إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ،
فكتب : أطلق لهم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسين
ابن مالك مثله ( 2 ) .
[ 24595 ] 16 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد ( عليه
السلام ) فكتبت إليه : رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي
أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إلي : بع ما خلف وابعث به إلي ، فبعث
وبعثت به إليه ، فكتب إلي : قد وصل .
أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية ، ويحتمل كون
الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإمام ، ويحتمل
كون طلب الإمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر ( 1 ) ،
ويحتمل كون الوصية بجميع المال جائزا للإمام خاصة ، ويحتمل كون الامر
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 60 / 13 .
15 - التهذيب 9 : 189 / 759 ، والاستبصار 4 : 124 / 471 .
( 1 ) الكافي 7 : 59 / 12 .
( 2 ) الفقيه 4 : 173 / 605 .
16 - التهذيب 9 : 195 / 785 ، والاستبصار 4 : 123 / 468 .
( 1 ) مر في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .