تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . [ 24594 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله ( 2 ) . [ 24595 ] 16 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد ( عليه السلام ) فكتبت إليه : رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إلي : بع ما خلف وابعث به إلي ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إلي : قد وصل . أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية ، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإمام ، ويحتمل كون طلب الإمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر ( 1 ) ، ويحتمل كون الوصية بجميع المال جائزا للإمام خاصة ، ويحتمل كون الامر
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 60 / 13 . 15 - التهذيب 9 : 189 / 759 ، والاستبصار 4 : 124 / 471 . ( 1 ) الكافي 7 : 59 / 12 . ( 2 ) الفقيه 4 : 173 / 605 . 16 - التهذيب 9 : 195 / 785 ، والاستبصار 4 : 123 / 468 . ( 1 ) مر في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 280 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث