بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ، ذكر هذه الوجوه الشيخ ،
وغيره ( 2 ) .
[ 24596 ] 17 - وعن علي بن الحسن قال : مات محمد بن عبد الله بن
زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلف دارا وكان أوصى في
جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فباعها ،
فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب
إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح ، فأخبره أنه
جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ،
فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه
بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير .
[ 24597 ] 18 - وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد
الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك ،
وأوصى بالبقية لأبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى
أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتابا ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت .
أقول : تقدم الوجه في مثله ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة
وأنه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للإمام بالإرث .
[ 24598 ] 19 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن
هامش
( 2 ) راجع روضة المتقين 11 : 30 .
17 - التهذيب 9 : 195 / 785 ، والاستبصار 4 : 123 / 468 .
( 1 ) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
18 - التهذيب 9 : 196 / 785 ، والاستبصار 4 : 123 / 468 .
( 1 ) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
19 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .