شداد ( 1 ) والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله ( 2 ) .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على التصرفات
المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي
يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته ، وتقدم ما يدل على مضمون
الباب ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
12 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له
وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته
[ 24599 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟
قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : عمر بن شداد . . .
( 2 ) التهذيب 9 : 187 / 753 ، والاستبصار 4 : 121 / 459 .
( 3 ) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
( 4 ) تقدم في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 14
من الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي البابين 52 و 67 من هذه
الأبواب .
الباب 12
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 188 / 754 ، والاستبصار 4 : 121 / 460 .
( 1 ) الفقيه 4 : 150 / 521 .