تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شداد ( 1 ) والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله ( 2 ) . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على التصرفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 12 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته [ 24599 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : عمر بن شداد . . . ( 2 ) التهذيب 9 : 187 / 753 ، والاستبصار 4 : 121 / 459 . ( 3 ) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب . ( 4 ) تقدم في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 14 من الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي البابين 52 و 67 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 188 / 754 ، والاستبصار 4 : 121 / 460 . ( 1 ) الفقيه 4 : 150 / 521 .