تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . [ 24589 ] 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك ، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة . [ 24590 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا . [ 24591 ] 12 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : فإن تعدى .
هامش
( 1 ) المقنع : 167 . 10 - التهذيب 9 : 194 / 782 ، والاستبصار 4 : 120 / 456 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب . 11 - التهذيب 9 : 195 / 783 ، والاستبصار 4 : 120 / 457 . 12 - التهذيب 9 : 188 / 756 ، والاستبصار 4 : 122 / 463 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 4 : 137 / 477 .