فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين
الورثة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
[ 24589 ] 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم
المملوك ، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد
بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ،
وإن كان الثلث أكثر من قيمة
العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث
بعد القيمة .
[ 24590 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لامرأته
عليه الدين فتبرءه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب
ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا .
[ 24591 ] 12 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت أحق بماله ما دام فيه
الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : فإن
تعدى .
هامش
( 1 ) المقنع : 167 .
10 - التهذيب 9 : 194 / 782 ، والاستبصار 4 : 120 / 456 ، وأورده في الحديث 2 من
الباب 79 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 9 : 195 / 783 ، والاستبصار 4 : 120 / 457 .
12 - التهذيب 9 : 188 / 756 ، والاستبصار 4 : 122 / 463 ، وأورده في الحديث 7 من
الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 4 : 137 / 477 .