تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت ( 1 ) الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية . [ 24586 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل ( 1 ) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن - إلى أن قال : - وأوصلتها إليه ( عليه السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته . [ 24587 ] 8 - وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له ( عليه السلام ) قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : فكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه . [ 24588 ] 9 - وعنه عن العباس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
هامش
( 1 ) في المصدر : ألغيت . 7 - التهذيب 9 : 198 / 790 ، والاستبصار 4 : 125 / 473 . ( 1 ) في المصدر : أبي الفضل العباس . 8 - التهذيب 9 : 242 / 937 ، والاستبصار 4 : 126 / 474 . 9 - التهذيب 9 : 242 / 938 ، والاستبصار 4 : 126 / 475 .