عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم
أوصى بوصية أخرى ألقيت ( 1 ) الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل
من ثلثه ما يبلغ الوصية .
[ 24586 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن
معروف قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس
عارف يقال له : ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل ( 1 ) بن
معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني
( عليه السلام ) وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية ،
قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن
- إلى أن قال : - وأوصلتها إليه ( عليه السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها
إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته .
[ 24587 ] 8 - وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك
أختا وأوصى بجميع ماله له ( عليه السلام ) قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف
درهم وحمل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : فكتبت إليه وأعلمته أنه
أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن
أدفعه إلى وارثه .
[ 24588 ] 9 - وعنه عن العباس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه :
جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمأة درهم ولها زوج
وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
هامش
( 1 ) في المصدر : ألغيت .
7 - التهذيب 9 : 198 / 790 ، والاستبصار 4 : 125 / 473 .
( 1 ) في المصدر : أبي الفضل العباس .
8 - التهذيب 9 : 242 / 937 ، والاستبصار 4 : 126 / 474 .
9 - التهذيب 9 : 242 / 938 ، والاستبصار 4 : 126 / 475 .