وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما
ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان
( عليه السلام ) وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم
يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا
خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه - إلى أن قال : -
وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم
يقوم فيها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي من
الدخل لناحيتنا فإن ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، إنما
لا يجوز ذلك لغيره .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) ، وفي الهبة ( 3 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الاحتجاج : 479 ، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 11 ،
وفي الحديث 6 من الباب 12 ، وفي الباب 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الهبات .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .