بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن
يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم ( 2 ) ، ويأتي ( 3 ) .
[ 24402 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن
الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن
حمدان : استحللت بجارية - إلى أن قال : - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير
إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى ساير ولدى على أن الأمر في
الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم الحقه في
الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه
ما دام صغيرا ، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة حمله ( 1 ) مائتي دينار غير مؤبد ،
ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله ؟
فورد جوابها - يعنى من صاحب الزمان ( عليه السلام ) : - أما الرجل الذي
استحل بالجارية - إلى أن قال : - وأما إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف
فالمال ماله فعل فيه ما أراد .
[ 24404 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 135 / 572 ، والاستبصار 4 : 100 / 385 .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب ، وفي الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من
الباب 5 من أبواب الهبات .
4 - كمال الدين : 500 / 25 .
( 1 ) في المصدر : جملة .
5 - قرب الإسناد : 119 .