عيسى ، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر
ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها ( 2 ) عن ذلك المجرى ، فقال : أنت
في حل وموسع لك .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 3 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
وذكر مثله ( 4 ) .
أقول : الظاهر أن التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا
بمعنى الوصية بقرينة قوله : بعدي .
[ 24398 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصدق على
ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا .
[ 24399 ] 8 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن أحمد السناني
وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب
هامش
( 1 ) في المصدر : أبي الحسن .
( 2 ) في المصدر : أنزلتها .
( 3 ) الفقيه 4 : 176 / 621 .
( 4 ) الكافي 7 : 59 / 8 .
7 - الفقيه 4 : 182 / 640 .
8 - اكمال الدين : 520 / 49 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب
المواقيت ، وأخرى في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال ، وأخرى في الحديث 9
من الباب 8 من أبواب بيع الثمار .