تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلي أمره . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 24393 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله ( 2 ) . [ 24394 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة قال : تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك علي صوته . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 135 / 569 ، والاستبصار 4 : 101 / 387 . 2 - الكافي 7 : 31 / 5 . ( 1 ) التهذيب 9 : 135 / 570 . ( 2 ) 9 : 137 / 578 ، والاستبصار 4 : 102 / 391 . 3 - الكافي 7 : 33 / 18 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم . ( 1 ) في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة ، وفي الاستبصار : الحكم بن أبي غفيلة . ( 2 ) التهذيب 9 : 136 / 573 ، والاستبصار 4 : 100 / 386 .