الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ،
أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد
بمنزلة الصدقة من غيره .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط .
وقد تقدم أن الوقف يتبع شرط الواقف ( 2 ) .
6 - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين
الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم
[ 24405 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد
ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما
وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف ( 1 )
ولا تدخل الغلة في ملكك ( 2 ) ، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت : لا أعرف
لها ربا ، قال : تصدق بغلتها .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 133 / 129 .
( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 37 / 35 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 1 ) في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : مالك .