تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) . أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط . وقد تقدم أن الوقف يتبع شرط الواقف ( 2 ) . 6 - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم [ 24405 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف ( 1 ) ولا تدخل الغلة في ملكك ( 2 ) ، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 133 / 129 . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7 : 37 / 35 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 1 ) في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : مالك .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 185 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث