[ 24395 ] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك
شيئا ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن
يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم
لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا
حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24396 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت
فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو
الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله ( 1 ) .
[ 24397 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
4 - الكافي 7 : 37 / 36 .
( 1 ) الفقيه 4 : 178 / 626 .
( 2 ) التهذيب 9 : 134 / 566 ، والاستبصار 4 : 102 / 392 .
5 - التهذيب 9 : 137 / 577 ، والاستبصار 4 : 102 / 390 .
( 1 ) الفقيه 4 : 182 / 639 .
6 - التهذيب 9 : 143 / 598 .