تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
[ 24395 ] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 24396 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله ( 1 ) . [ 24397 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
4 - الكافي 7 : 37 / 36 . ( 1 ) الفقيه 4 : 178 / 626 . ( 2 ) التهذيب 9 : 134 / 566 ، والاستبصار 4 : 102 / 392 . 5 - التهذيب 9 : 137 / 577 ، والاستبصار 4 : 102 / 390 . ( 1 ) الفقيه 4 : 182 / 639 . 6 - التهذيب 9 : 143 / 598 .