تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
5 - باب أن من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلا أن يشترط إدخال من يتجدد [ 24400 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه ) ( 1 ) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له . [ 24400 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس به . أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة . [ 24401 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
هامش
الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 137 / 575 ، والاستبصار 4 : 101 / 389 . ( 1 ) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) . . . 2 - التهذيب 9 : 136 / 574 ، والاستبصار 4 : 101 / 388 . 3 - الكافي 7 : 31 / 9 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 183 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث