5 - باب أن من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل
معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلا أن يشترط
إدخال من يتجدد
[ 24400 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه ) ( 1 ) علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض
ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال :
لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن
يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له .
[ 24400 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من
ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة .
[ 24401 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
هامش
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 137 / 575 ، والاستبصار 4 : 101 / 389 .
( 1 ) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) . . .
2 - التهذيب 9 : 136 / 574 ، والاستبصار 4 : 101 / 388 .
3 - الكافي 7 : 31 / 9 .