فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته ، وما
شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما
كرهت ، قال : لا بأس ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده الذي قبله ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
مثله ( 3 ) .
( 23184 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن يسار ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدل على الدور
والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه اجرة لا بأس بها .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 23185 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) هذه الصورة ليست مضاربة ، لأنه لم يذكر أن العامل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع
وليست إجارة لجهالة الأجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 137 / 598 .
( 3 ) التهذيب 7 : 56 / 243 .
3 - الكافي 5 : 285 / 1 .
( 1 ) في المصدر : الحسين بن بشار .
( 2 ) التهذيب 7 : 156 / 691 .
4 - التهذيب 7 : 56 / 244 .
( 1 ) الفقيه 3 : 134 / 582 .