أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة
على البيع والشراء
( 23182 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة
الاجراء ( 1 )
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا أنه قال : إنما
هو مثل الأجير ( 2 ) .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
( 23183 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار أيشترى بالاجر
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 19 من الباب 29 ، وفي الحديث 13 من الباب 30 من أبواب
أحكام الإجارة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 20
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 196 / 4 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 137 / 597 .
( 3 ) التهذيب 7 : 57 / 247 .
2 - الكافي 5 : 196 / 5 .