19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو
مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
( 23180 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي
ابن محمد القاشاني ( 1 ) قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) -
وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن
يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من
مال من ذهب المتاع ؟ من مال الامر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال
الآمر .
ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد
ابن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد
القاشاني ( 2 ) مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
( 23181 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن
هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه
ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما
يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 225 / 985 .
( 1 ) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . . .
( 2 ) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . . .
( 3 ) الكافي 5 : 314 / 44 .
2 - التهذيب 7 : 157 / 692 .