إلا بوضيعة قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه
بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على
صاحبه شيئا فكرهه ( 4 ) .
18 - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشترى
( 23178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، من أصحاب الرقيق قال :
اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ،
فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .
( 23179 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير مثله إلا أنه قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من
البائع .
أقول : يحتمل تعدد الروايتين .
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 195 / 1 .
( 4 ) الفقيه 3 : 137 / 595 .
الباب 18
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 285 / 3 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 30 من أبواب الإجارة .
2 - التهذيب 7 : 156 / 689 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الإجارة .