( 23175 ) 23 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن
رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال
له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي
عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
( 23176 ) 24 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن
رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ،
فما وضعت فهو علي أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال ( 1 )
وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل
رد الزيادة
( 23177 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوبا
( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ) ( 1 ) ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله ( 2 )
هامش
23 - قرب الإسناد : 114 .
24 - قرب الإسناد : 114 .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 7 من أبواب بيع الثمار .
( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب السلف .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 56 / 242 .
( 1 ) ما بين القوسين لم ترد في المصدر .
( 2 ) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب