قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه
التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما
اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ( 1 ) قلت : فإذا قبضته جعلت
فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا .
ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله ( 2 ) .
( 23172 ) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن
محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض .
( 23173 ) 21 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
ابن حمويه عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن
أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رقية ( 1 ) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن
حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه
قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال :
لا تبعه حتى تقبضه .
( 23174 ) 22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام )
قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال :
لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه .
هامش
( 1 ) في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 131 / 569 .
20 - التهذيب 6 : 386 / 1149 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
21 - أمالي الطوسي 2 : 14 .
( 1 ) في المصدر : عبد العزيز بن رفيع .
22 - قرب الإسناد : 114 .