ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 1 ) .
12 - باب جواز بيع المرابحة
( 23142 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سئل أبو
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع
المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمي ربحا دانقين أو نصف درهم ؟
فقال : لا بأس . . . الحديث .
( 23143 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ،
عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى ؟ قال : جائز .
( 23144 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له
نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 26 / 110 .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 55 / 238 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 7 : 238 / 1039 .
3 - قرب الإسناد : 114 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 126 / 93 .