أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
11 - باب حكم اختلاف البائع والمشترى في قدر الثمن
( 23140 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا
وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ
قائما بعينه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 2 ) .
وباسناده عن سهل بن زياد مثله ( 3 ) .
( 23141 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين
ابن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا
وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب
السلعة أو يتتاركا .
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 174 / 1 .
( 1 ) الفقيه 3 : 171 / 765 .
( 2 ) التهذيب 7 : 229 / 1001 و 26 / 109 .
( 3 ) التهذيب 7 : 229 / 1001 و 26 / 109 .
2 - الكافي 5 : 174 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الخيار .