قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو
لك ، قال : لا بأس به .
( 23136 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن
ربح ما لم يضمن .
( 23137 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا من
أصحابه واليا فقال له : إني بعثتك إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فانههم عن
بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
( 23138 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل :
أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا ،
وإنما يشترى للناس ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه
( عليه السلام )
( 23139 ) 8 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
جعفر بن محمد عن آبائه - في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال :
ونهي عن بيع ما لم يضمن .
هامش
5 - التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من
هذه الأبواب .
6 - التهذيب 7 : 231 / 1006 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
7 - الفقيه 3 : 134 / 584 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب .
8 - الفقيه 4 : 4 / 1 .