كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون
العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق
( 24019 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه
فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد
لي بعضا ، وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم
يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : ( لكم رؤس أموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون ) ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 6 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 7
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 6 : 207 / 475 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب
الدين .
( 1 ) البقرة 2 : 279 .
( 2 ) الكافي 5 : 259 / 4 .
( 3 ) الفقيه 3 : 21 / 55 .