5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه
ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط
التراضي منهما
( 24013 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في رجلين كان لكل
واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ،
فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس
بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور
ابن حازم نحوه ( 2 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 3 ) .
( 24014 ) 2 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن
هامش
الباب 5
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه 3 : 21 / 53 .
( 1 ) التهذيب 6 : 206 / 470 .
( 2 ) التهذيب 7 : 187 / 826 .
( 3 ) الكافي 5 : 258 / 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 21 / 54 .