10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة
( 24023 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن أبي
جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل
منها بينة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله . تعالى ( 1 )
11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
( 24024 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي
العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ،
فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى
صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان
صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 61 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .
( 1 ) يأتي في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 11
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 62 .
( 1 ) المقنع : 123 .