( 24020 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ،
فيقول له قبل أن يحل الأجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك
النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 2 ) ، وعلى الحكم
الثاني في الضمان ( 3 ) .
8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم
وحنطة منها
( 24021 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة
معلومة يطحنون بالدراهم ( 1 ) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا
منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن
ساعره على ذلك .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 206 / 474 .
( 1 ) الكافي 5 : 258 / 3 .
( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود .
( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الضمان .
الباب 8
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 21 / 56 .
( 1 ) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .