( عليه السلام ) : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم
مات ( 1 ) إلى أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى
تخبرهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي
ابن أبي حمزة مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ( 3 ) .
( 24015 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه
فلا بأس .
( 24016 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله
حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي
فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى
مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 5 : 259 / 6 .
( 3 ) التهذيب 6 : 206 / 472 .
( 3 ) التهذيب 6 : 206 / 471 .
( 4 ) الكافي 5 : 259 / 8 .
( 1 ) التهذيب 6 : 208 / 480 .