أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
6 - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع
المصلحة وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين
( 24017 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى
يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا
ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن الحسين عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله ( 1 ) .
( 24018 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب
به .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 6 : 192 / 417 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب به .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 101 / 31 .
( 2 ) التهذيب 6 : 189 / 403 .