4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما
الاخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران
( 24012 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال
أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال :
لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز
وجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس
ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 4 ) وغيره ( 5 )
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 258 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخيار .
( 1 ) الفقيه 3 : 144 / 637 .
( 2 ) التهذيب 6 : 207 / 476 .
( 3 ) التهذيب 7 : 186 / 823 .
( 4 ) لعله في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود
( 5 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .