12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ،
وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
( 23994 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن
داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له
على ( 1 ) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ، وعلى الحكم الثاني
في أحكام العقود ( 4 ) .
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل
منهما بنصيبه
( 23995 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في
رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 6 : 212 / 499 ، وأورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الصرف
( 1 ) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 56 / 193 .
( 3 ) تقدم في الباب 3 من أبواب الصرف
( 4 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
الباب 13
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 190 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الشركة .