عن جميل ، عن زرارة مثله ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) .
( 23992 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن
سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع
عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي
قبله إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .
وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر
مثله ( 2 ) .
( 23993 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن
جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل
بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال
ورضى ؟ قال : لا .
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 104 / ذيل حديث 2 .
( 4 ) التهذيب 6 : 212 / 497 .
( 3 ) الكافي 5 : 104 / 4
( 1 ) التهذيب 6 : 212 / 498 .
( 2 ) التهذيب 6 : 232 / 569 .
( 4 ) التهذيب 6 : 212 / 501 .