بأيديهما ، واحتال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض
الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين ، ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه في
الشركة إن شاء الله ( 4 ) .
14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم
ينصرف إليه إلى عشرة أيام
( 23996 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد
يعنى - الصفار - إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على
رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضى
حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد
بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم
أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء
الله .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 212 / 500 .
( 2 ) التهذيب 6 : 195 / 430 .
( 3 ) تقدم في الباب 29 من أبواب الدين
( 4 ) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة
الباب 14
فيه حديث واحد .
( 1 ) الكافي 5 : 307 / 14 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الدين .