15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا
يلزمه احضاره يحبس حتى يرده ، أو يؤدى الدية
( 23997 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول
ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن
يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن
مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا
إلى أولياء المقتول .
16 - باب انه لا كفالة في حد
( 23998 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حد
( 23999 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أنه لا كفالة في حد .
هامش
الباب 15
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 286 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 16
فيه حديثان .
( 1 ) الكافي 7 : 255 / 1 ، وأورده في الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود .
( 2 ) الفقيه 3 : 54 / 184 .