10 - باب حكم الكفيل إذا قال : ان لم احضره إلى كذا كان
على كذا ، وإذا قال : على كذا إلى كذا ان لم أحضره
( 23988 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس
رجل وقال : إن جئت به وإلا عليك ( 1 ) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا
شئ عليه من الدراهم ، فان قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ،
قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 23989 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود
ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا
أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل
الذي أجله ( 1 )
هامش
الباب 10 - فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 104 / 3 .
( 1 ) الكافي 5 : 104 / 3 .
( 1 ) في التهذيب : فعلى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 210 / 493 .
( 2 ) التهذيب 6 : 209 / 488 .
( 1 ) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعد لزوم نصا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة
المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول ، والتي حكم
بلزومها هي التي في ذكة المكفول ، وربما فهم ألهذا من قوله : ( الا ان يبدأ بالدراهم )
بان تكون اللام للعهد أي التي في دمة المكفول ، ووجهه بعض فقهائنا بأنه إذا بدا
بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا ، لأنه إذا لم يحضره لزمه لمان وان لم
يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا . ( منه قده ) .