ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود ابن الحصين ( 3 ) .
11 - باب حكم الرجوع على المحيل
( 23990 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا
يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
( 23991 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ( 1 ) عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال :
برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله
أن يرجع على الذي أحاله .
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على
عدمه ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
هامش
( 2 ) مستطرفات السرائر 62 / 39 .
( 3 ) الفقيه 3 : 54 / 187 .
الباب 11 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه 3 : 19 / 44 و 55 / 192 .
( 2 ) الكافي 5 : 104 / 2 ، والتهذيب 6 : 211 / 496 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب : حماد عن
الحلبي .
( 2 ) راجع المختلف : 433 .