8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون .
( 23982 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال :
لا باس .
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ كما مر في الرهن ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 23983 ) 2 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في القاموس ( 1 ) أيصلح أن
يأخذ كفيلا ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن ( 2 ) .
9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
( 23984 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
الباب 8
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 188 ، والتهذيب 6 : 210 / 491 ، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب
1 من أبواب الرهن .
( 1 ) الفقيه 3 : 168 / 742 .
( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الرهن .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 121 / 72 .
( 1 ) الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط - نعس - 2 : 237 ) كذا ورد في
( هامش المخطوط ) . وفى الجار : الفلوس .
( 2 ) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 1 من أبواب الرهن .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 105 / 6 .