كتاب الحجر
1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع
( 23942 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن
احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله ( 1 ) .
( 23943 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، أبي نصر عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟
قال : لا .
هامش
كتاب الحجر
الباب 1
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 68 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ،
وفى الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
( 1 ) الفقيه 4 : 163 / 569 .
( 2 ) الكافي 6 : 191 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب مقدمات
الطلاق ، وفى الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .