ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : ( ان
ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت )
وجعل ( 1 ) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة .
قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر
نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 23083 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ،
عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان عليا
( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة
كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد
الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة .
( 23084 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
( 23085 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
هامش
( 1 ) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب .
( 2 ) الفقيه 3 : 179 / 812 ، إلا أن قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه .
( 3 ) التهذيب 7 : 47 / 201 .
2 - التهذيب 7 : 53 / 230 .
3 - التهذيب 7 : 231 / 1006 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه
الأبواب .