( 23080 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أحمد
ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية
بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع ( 2 ) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو
نقد .
( 23081 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال :
ان أردت الخروج فأخرج فإنها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من معاشهم ،
فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير
سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال :
لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
( 23082 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
هامش
2 - الكافي 5 : 474 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث 2 من الباب
20 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد .
( 2 ) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها .
3 - قرب الإسناد : 164 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 2 ، 3 ، 5 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 206 / 1 .