قال : توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
23 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
( 23856 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل
قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم
عشرة دراهم إذا حلله ، فإن لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن
خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 1 ) .
ورواه أيضا مرسلا ( 2 ) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد
مثله ( 3 ) .
( 23857 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .
الباب 23
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 195 / 427 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف .
( 1 ) الفقيه 3 : 116 / 498 .
( 2 ) الفقيه 2 : 32 / 131 .
( 3 ) ثواب الأعمال : 174 / 1 .
2 - التهذيب 6 : 189 / 402 .