وبإسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 3 ) .
وباسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم نحوه ( 4 ) .
وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد
ابن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 5 ) .
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 6 ) .
( 23859 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد
ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس
له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب
الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) والمواريث ( 2 ) وغير
ذلك ( 3 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 9 : 167 / 681 .
( 4 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 5 ) التهذيب 6 : 192 / 416 .
( 6 ) التهذيب 9 : 245 / 952 .
2 - التهذيب 6 : 312 / 861 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس .
( 1 ) يأتي في البابين 14 ، 31 من أبواب الوصايا .
( 2 ) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من
أبواب ديات النفس .