25 - باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته
( 23860 ) 1 - محمد بن يعقوب باسناده الآتي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال : وإياكم وإعسار أحد من
اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ،
ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله .
( 23861 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد ( 1 ) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله
ابن سنان قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ألف درهم اقرضها مرتين أحب
إلي من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر
فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر .
محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله ( 2 ) .
( 23862 ) 3 - وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب
هامش
الباب 25
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 8 : 9 / 1 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .
2 - التهذيب 6 : 192 / 418 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : علي بن سعيد .
( 2 ) ثواب الأعمال : 167 / 5 .
3 - ثواب الأعمال : 174 / 1 .