هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له
على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه ، أيهما
أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال : دعه ذا بذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، والأخير محمول على عدم
الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .
24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم
يخلف هو شيئا
( 23858 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من
قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال :
إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن
حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الأزرق نحوه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف .
الباب 24
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 25 / 6 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب
الوصايا .
( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 584 .
( 2 ) التهذيب 6 : 312 / 862 .