14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن
للغرماء ورضوا به
( 23816 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال :
إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 )
وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 23817 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال
وليه : علي دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده ،
وقال : أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 14
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 99 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان ، وفي الحديث
1 من الباب 91 من أبواب الوصايا .
( 1 ) التهذيب 6 : 187 / 392 ، و 9 : 167 / 680 .
( 2 ) الفقيه 4 : 167 / 582 .
2 - التهذيب 6 : 188 / 397 .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي البابين 2 ، 3 من أبواب
الضمان .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .