ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا .
( 23808 ) 8 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا
يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين .
( 23809 ) 9 - وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن
أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا ( عليه
السلام ) يقول لشريح : انظر إلى أهل المعل ( 1 ) والمطل ودفع حقوق الناس
من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام ، فخذ
للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له
عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) .
أقول : هذا مخصوص بالغنى إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل
على ما يزيد عن قدر الحاجة .
هامش
8 - الاستبصار 3 : 6 / 14 .
9 - التهذيب 6 : 225 / 541 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب
القاضي ، وصدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الغصب .
( 1 ) المعل : الافساد ( القاموس المحيط - معل - 4 : 522 ) ، وفي المصدر : المعك .
( 2 ) الكافي 7 : 412 / 1 .
( 3 ) الفقيه 3 : 8 / 28 .