15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع
بأقل منه
( 23818 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ( 1 ) ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 )
( 23819 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى
الذي عليه الدين ، فقال : أعطني ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه
كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يرد الرجل
الذي عليه الدين ماله الذي اشترى ( 1 ) به من الرجل الذي له الدين .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 100 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب السلف .
( 1 ) في المصدر : طلحة بن يزيد .
( 2 ) التهذيب 6 : 189 / 400 .
2 - الكافي 5 : 100 / 2 .
( 1 ) في نسخة : اشتراه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 189 / 401 .