( 23820 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه
السلام ) : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال
له : ادفع ( 1 ) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع
إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ( 2 )
16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في
الاستقضاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت
( 23821 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : دخل رجل على
أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء
المشكو ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال :
يشكوني اني استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله ( عليه السلام )
مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله
عز وجل ( 1 ) فقال : " ويخافون سوء الحساب " ( 2 ) أترى انهم ( 3 ) خافوا الله أن يجور
هامش
3 - الكافي 5 : 100 / 3 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : إلي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) التهذيب 6 : 191 / 410 .
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 100 / 1 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : فقال ( هامش المخطوط ) . وفي الكافي زيادة : في كتابه .
( 2 ) الرعد 13 : 21 .
( 3 ) في التهذيب : إنما ( هامش المخطوط ) .