12 - باب ان من مات حل دينه
( 23810 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي
قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل
حل ماله وما عليه من الدين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 23811 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل اقرض
رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند
موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟
فقال : إذا مات فقد حل مال القارض .
( 23812 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل
حل الدين .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 99 / 1 .
( 1 ) التهذيب 6 : 190 / 407 .
2 - التهذيب 6 : 190 / 409 .
3 - التهذيب 6 : 190 / 408 .
( 1 ) الفقيه 3 : 116 / 495 .