( 23813 ) 4 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الميت حل
ماله وما عليه .
13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
( 23814 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات
وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه
ويقضي بما ترك دينه .
( 23815 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم
الدين ثم الوصية ثم الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في
الوصايا ( 2 ) .
هامش
4 - الفقيه 3 : 116 / 496 .
الباب 13
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 187 / 391 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا .
2 - التهذيب 6 : 188 / 398 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا .
( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين .
( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب
الوصايا .