سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة ( 2 )
مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا
نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟
فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب
نحوه ( 3 ) .
( 23737 ) 17 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان . عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت
الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ
المشترى دراهم ويشترى لنفسه
( 23738 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلفه دراهم في
هامش
( 1 ) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر .
( 3 ) الفقيه 3 : 164 / 722 .
17 - التهذيب 7 : 41 / 174 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 164 / 721 .