طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاما
واستوف حقك ؟ قال : أرى أن تولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي
لك ، ولا تتولى أنت شراءه .
إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب
أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ،
قال : لا بأس إذا ائتمنه ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير مثله
إلى قوله شراءه ( 3 ) .
( 23739 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل
إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا ؟ قال :
يكون معه غيره يوفيه ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) .
( 23740 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 164 / 725 ، وسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب .
( 2 ) الكافي 5 : 185 / 5 وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
( 3 ) التهذيب 7 : 29 / 125 وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
2 - الكافي 5 : 186 / 9 .
( 1 ) التهذيب 7 : 30 / 126 .
3 - التهذيب 7 : 33 / 137 ، والاستبصار 3 : 76 / 255 .